- Permanent Delegation of Libya to UNESCO - http://www.libya-unesco.org/dyn -

انعقاد الدورة السابعة للجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح

Posted on 29/01/2013 @ 9 h 00 min , In Delegation,IA,العربية,مجالس-لجان. By: IA.

عقدت في الفترة 20-21 ديسمبر 2012 الدورة السابعة للجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح المنبثقة عن البروتوكول الثاني (لعام 1999) الخاص باتفاقية لاهاي لعام 1954 لحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.

وتعقد اللجنة دورة عادية واحدة في السنة، وتتألف من 12 دولة طرف في البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي، ويجدد نصف أعضائها كل سنتين. وتتوزع الدول الأعضاء في اللجنة حالياً على مجموعتين:

·            دول تنتهي عضويتها في 2013: الأرجنتين، النمسا، إيران، ايطاليا، رومانيا وسويسرا.

·            دول تنتهي عضويتها في 2015: أذربيجان، بلجيكا، كرواتيا، السلفادور، اليابان وهولندا.

ولا توجد في تشكيلة اللجنة للفترة 2011-2013 أية دولة عربية. وكانت ليبيا عضواً في هذه اللجنة للفترة: 2005-2009، وشغلت منصب نائب الرئيس في مكتب اللجنة منذ أن انتخبت له في الدورة الثالثة للجنة عام 2008 وحتى نهاية فترة عضويتها في اللجنة.

خلفية تاريخية:

إن اتفاقية لاهاي وبروتوكولها الأول قد اعتمدا في عام 1954 وهدفهما حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح. إلاّ أنه نظراً لما ارتكب في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي من أعمال تدمير تمس الممتلكات الثقافية لا تغطيها اتفاقية لاهاي وبروتوكولها الأول، لأن كثيراً من النزاعات لها طابع داخلي وعرقي وبالتالي لا تخضع للقانون الدولي الخاص بالحروب بين الدول، فلذلك تم العمل على وضع البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي الذي يعطي حماية أكبر من السابق للممتلكات الثقافية.

وقد أوجد البروتوكول الثاني تصنيفاً جديداً من الحماية سمي « الحماية المعززة ». ولا يحل البروتوكول الجديد محل اتفاقية لاهاي وبروتوكولها الأول بل يكملهما، حيث أوجد بالإضافة للمستوى الأولي للحماية الذي كان متوفراً مع اتفاقية لاهاي، مستوى جديد للحماية للدول الأطراف في هذا البروتوكول. وقد دخل البروتوكول الثاني حيز التنفيذ في عام 2004.

وعقدت اللجنة اجتماعها الأول عام 2006 والثاني في عام 2007، والثالث في 2008 والرابع في 2009 والخامس في 2010 والسادس في 2011. وانتخب أعضاء اللجنة لأول مرة في المؤتمر الأول للدول الأطراف في البروتوكول الثاني عام 2005. وجدير بالذكر أن ليبيا صادقت على اتفاقية لاهاي لعام 1954 وعلى بروتوكولها الأول للسنة نفسها في 19/11/1957، وكذلك صادقت على البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي في 20/7/2001.

الافتتاح:

ترأس جلسة الافتتاح الرئيس المنتهية ولايته للجنة (هولندا) وحضرها مساعد المديرة العامة لشؤون الثقافة (السيد فرانشيسكو باندرين). وقد أعطى السيد باندرين في كلمته عرضاً مختصراً لأنشطة اليونسكو في مجال اختصاص اللجنة والبروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي ولاسيما في الملفين المالي والسوري. وأعطى مساعد المديرة العامة بعض المعلومات عن الإجراءات الخاصة التي اتخذتها اليونسكو بشأن مالي، ولاسيما التعاون مع الانتربول ومساعدة مالي بمبلغ 140.000 دولار من صندوق الطوارئ لتأمين المتاحف ومخطوطات تمبكتو ولتدريب رجال الشرطة لحماية الممتلكات الثقافية. بالإضافة لمبلغ 75000 دولار من صندوق التراث العالمي لحماية الممتلكات الثقافية لمدينة تمبكتو وغيرها. كما أشار إلى اجتماعين عقدا في 2012 بين اليونسكو وأطراف أخرى حول كيفية تقديم المساعدة لحماية التراث الثقافي السوري.

انتخاب المكتب:

وصل للأمانة اسمان مرشحان لمنصب رئاسة اللجنة هما:

-         د. راميو كييرا (الأرجنتين)

-         د. بنجامين خروس (بلجيكا)

ولكن نظراً لعدم تمكن المرشح الأرجنتيني من حضور الاجتماع ونظراً لكون الترشيح للرئاسة (وكذلك لمنصب المقرر) يكون على أساس الخبرة والصفة الشخصية للمرشح وليس الدولة، لذا قررت الأرجنتين سحب ترشيحها.

وانتخبت اللجنة بالإجماع مرشح بلجيكا لرئاسة الدورة السابعة. كما انتخبت اللجنة أعضاء المكتب الآخرين من مقرر ونواب الرئيس وعلى النحو التالي:

-         كرواتيا (المقرر)

-         السلفادور

-         أذربيجان

-         النمسا

-         الأرجنتين

جدول أعمال الدورة:

تضمن جدول الأعمال الذي اعتمدته الدورة السابعة للجنة عدة بنود أهمها:

·  الإطلاع على تقرير الأمانة حول تنفيذ البروتوكول الثاني؛

·    تقديم من مالي حول طلب المساعدة المالية الخاصة بإجراءات الطوارئ؛

·  دراسة تحسين استمارة طلب منح الحماية المعززة؛

·   دراسة أوجه التآزر بين البروتوكول الثاني واتفاقية التراث العالمي؛

·    دراسة إستراتيجية لجمع التبرعات لصندوق حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح؛

·   تناول تقرير أعده السلفادور حول استخدام المساعدة الدولية الممنوحة بموجب صندوق حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح؛

·  دراسة حماية الممتلكات الثقافية في الأراضي المحتلة (تقرير أعدته أذربيجان)؛

·     اعتماد التوصيات.

تقرير الأمانة حول تطبيق البروتوكول الثاني للاتفاقية:

قدم المسؤول في أمانة اليونسكو عن هذا الملف (السيد يان هلاديك) تقريراً عن أبرز ما تم في عام 2012 بشأن الاتفاقية وبروتوكولها الثاني.

حيث أشار بداية إلى وضع المصادقة على الاتفاقية حتى موعد انعقاد الدورة، فبيّن أن 126 دولة صادقت على اتفاقية لاهاي لعام 1954، و 102 دولة صادقت على بروتوكولها الأول لعام 1954، و 64 صادقت على بروتوكولها الثاني لعام 1999. وبين أن ثلاث دول صادقت على الاتفاقية أو أحد بروتوكوليها منذ بداية عام 2012 ومنها فلسطين التي صادقت على الاتفاقية وبروتوكوليها في 22/3/2012.

كما أشارت الأمانة إلى صدور ثلاثة قرارات في المرحلة الماضية عن مجلس الأمن الدولي حول الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح تخص سوريا ومالي (حيث يحمل القرار الخاص بسوريا الذي صدر في 21/4/2012 والذي أنشأ فريقاً للرصد، رقم 2043).

كما تناولت الأمانة بعض التحسينات التي أدخلت على موقع الانترنت الخاص بالاتفاقية حيث نشرت النسختين المعدلتين بالانكليزية والفرنسية للمبادئ التوجيهية، ونشرت كذلك التقارير الوطنية حول تنفيذ اتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكوليها.

وبينت الأمانة أنها لم تستلم أي طلب للحصول على الحماية المعززة في المرحلة الماضية، كما بينّت بشأن دعوة الدول الأعضاء لتقديم المساهمات الخارجة عن الميزانية، أنه لم يصل للأمانة أية مساهمة.

وأشارت الأمانة في تقريرها إلى أن الصندوق الدولي الحكومي التابع للبروتوكول الثاني كان يحتوي على مبلغ قدره 309780 دولار أمريكي (في 17/12/2012)، وبيّنت أن هولندا تبرعت بمبلغ 25000 دولار أمريكي للصندوق وسلوفاكيا بمبلغ 10000 دولار أمريكي، كما تبرعت كل من استونيا وفنلندا.

وبخصوص التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأطراف في البروتوكول الثاني للاتفاقية بيّنت الأمانة أن مساعد المديرة العامة لشؤون الثقافة (السيد فرانشيسكو باندرين) وجه رسائل إلى الوزراء المختصين في الدول الأطراف دعاهم فيها إلى تقديم التقارير قبل موعد 30/10/2012، وأن الأمانة استلمت 12 تقريراً حتى تاريخ انعقاد الدورة السابعة للجنة.

وختمت الأمانة بالإشارة إلى اجتماع عقد في سويسرا في الفترة: 30 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2012 حول المسائل القانونية والعملية المرتبطة بتطبيق الاتفاقية وبروتوكوليها، وبتوجيه الشكر إلى بلجيكا للدعم المالي الذي قدمته لغرض تعزيز الموارد البشرية لدى أمانة الاتفاقية وبروتوكوليها.

تقديم من مالي حول طلب المساعدة المالية الخاصة بإجراءات الطوارئ:

وضحت الأمانة بعض النقاط الخاصة بالمساعدة المالية التي منحت لمالي لتمكينها من حماية ممتلكاتها الثقافية في ظل الاضطرابات التي تعيشها. ووضحت الأمانة أن الرئيس يستطيع البت بإعطاء المساعدات التي تقل قيمتها عن 50000 دولار أمريكي، حيث قدمت مالي طلباً للمساعدة في 7/12/2012 واعتبر الطلب كاملاً وأحيل إلى المكتب والمجلس وتمت الموافقة عليه في 17/12/2012 وتم تحويل المساعدات إلى مالي لتتمكن من تنفيذ برامجها.

وقدم وفد مالي في اللجنة تقريراً عن الإجراءات التي اتخذت لحماية الممتلكات الثقافية في مالي والمرتبطة بالدعم المالي الذي قدم لها. وعبر الوفد عن شكر بلاده للدعم الذي قدمته الدول الأعضاء واليونسكو لمساعدتها على تجاوز مصاعبها.

دراسة تحسين استمارة طلب منح الحماية المعززة:

كان قد عرض على الدورة السادسة للجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح التي عقدت في الفترة: 14-16/12/2012، مقترح بإدخال بعض التعديلات على استمارة طلب منح الحماية المعززة لجعل استخدامها أكثر سهولة. فطلبت اللجنة استشارة الدول التي سبق أن قدمت طلبات للحصول على الحماية المعززة للحصول على رأيها المستند إلى تجربتها في ملء الاستمارات.

ففاتحت الأمانة الدول المعنية وحصلت على رد من ايطاليا التي سبق أن قدمت للدورة السادسة مقترحات بهذا الشأن. وارتأى المكتب توسيع الاستشارة لتشمل كافة الدول الأطراف في البروتوكول الثاني، فحصلت الأمانة على ست اجابات أخذتها في نظر الاعتبار بالإضافة لملاحظات المكتب، وقدمت للجنة مشروع تعديل على استمارة طلب منح الحماية المعززة لدراستها. فاعتمدت اللجنة مشروع التعديل المقدم من الأمانة بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة عليه.

دراسة أوجه التآزر بين البروتوكول الثاني واتفاقية التراث العالمي:

درست اللجنة في دورتها الخامسة (نوفمبر 2010) وثيقة تحليلية لأوجه التآزر الممكنة بين قائمة الممتلكات الثقافية الحاصلة على الحماية المعززة وقائمة التراث العالمي والأدوات المعيارية الأخرى لليونسكو، وطلبت من الأمانة أن تطبق أوجه التآزر المشار إليها في التقرير، بين البروتوكول الثاني (لعام 1999) والاتفاقيات والبرامج الأخرى ذات العلاقة التابعة لليونسكو، على كافة المستويات عندما تتمثل المهمة في مساعدة الدول الأطراف على تشخيص ممتلكات ثقافية، وتقديم الطلبات للحماية المعززة، وعلى اتخاذ إجراءات حماية وصون الممتلكات الثقافية. كما طلبت اللجنة من الأمانة في تلك الدورة تضمين تقاريرها معلومات عن التقدم المحرز في التعاون مع أمانات الاتفاقيات الأخرى لليونسكو. وقد وضعت آليات عديدة للتعاون بين البروتوكول الثاني واتفاقية التراث العالمي والاتفاقيات الأخرى ولاسيما من خلال إنشاء فريق الارتباط للمعاهدات الثقافية. وقدمت الأمانة للدورة السابعة للجنة بناء على طلب مكتب اللجنة، تقريراً تحليلياً لأوجه التآزر بين البروتوكول الثاني واتفاقية التراث العالمي. وبينّت الأمانة في تقريرها أن لكل من قائمة الحماية المعززة وقائمة التراث العالمي شروطها الخاصة للتسجيل حسب مجال تطبيقها، وبالتالي فإن التآزر الكامل ليس دائماً ممكناً. إلا أن هناك أوجه تداخل مهمة بين القائمتين فيما يتعلق بنظام الحماية المعززة الذي ينص عليه البروتوكول الثاني. حيث أن شروط منح الحماية المعززة الواجب استيفاؤها للممتلكات الثقافية ثلاثة حسب الفقرة 10 من البروتوكول الثاني وهي:

أ‌-        أن تكون تراثاً ثقافياً على أكبر جانب من الأهمية بالنسبة إلى البشرية.

ب‌-     أن تكون محمية بتدابير قانونية وإدارية مناسبة على الصعيد الوطني تعترف لها بقيمتها الثقافية والتاريخية الاستثنائية وتكفل لها أعلى مستوى من الحماية.

ج- أن لا تستخدم لأغراض عسكرية أو كدرع لوقاية مواقع عسكرية، وأن يصدر الطرف الذي يتولى أمر مراقبتها إعلاناً يؤكد على أنها لن تستخدم على هذا النحو.

فعندما تنظر اللجنة في توافر الشروط الثلاثة في أحد الممتلكات الثقافية، فإنها تعتبر أن الشرط الأول (على أكبر جانب من الأهمية بالنسبة إلى البشرية) مستوفى إذا كان هذا العنصر مسجلاً على قائمة التراث العالمي. كما أن اللجنة تأخذ في عين الاعتبار الوثائق القانونية والإدارية المقدمة بشأنه إلى التراث العالمي. كما أن اللجنة، عند النظر في منح المساعدة الدولية لممتلك ثقافي تحت الحماية المعززة، مسجل في الوقت ذاته في قائمة التراث العالمي أو قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، فإنها تنظر في الدعم المادي الذي حصل عليه من هاتين القائمتين وتقرر ما إذا كان يفترض أن يعطى دعماً اضافياً.

وأشارت الأمانة في تقريرها أن العناصر الخمسة المسجلة على قائمة الحماية المعززة جميعها مسجلة على قائمة التراث العالمي، ولم يردها أي طلب (حتى ذلك التاريخ) لعنصر غير مسجل على هذه القائمة، فنظرت اللجنة في الشرطين الباقيين فقط (10 ب و 10 ج) لاتخاذ قرارها. وقد أخذت اللجنة علماً بتقرير الأمانة وشكرتها على جهودها، وطلبت منها السهر على تطبيق أوجه التآزر المعروضة في التقرير على كافة المستويات في مساعدة الدول على تشخيص الممتلكات الثقافية، وتقويم طلبات الحماية المعززة واتخاذ إجراءات الحماية والصون بموجب البروتوكول الثاني.

وفي إطار هذا الموضوع قدمت بلجيكا وثيقة تناولت مقترحات اعتبرت أن هدفها مساعدة الدول الأطراف على طلب الحماية المعززة وتعريف أفضل بالبروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي. واعتمدت اللجنة قراراً بشأن الوثيقة المقدمة من بلجيكا شكرتها فيه على إعدادها، ورحبت بتعزيز أوجه التآزر بين البروتوكول الثاني لعام 1999 واتفاقية التراث العالمي لعام 1972 الذي تساهم فيه المقترحات الواردة في الوثيقة، ودعت الدول الأطراف في البروتوكول الثاني لتقديم طلبات للحصول على الحماية المعززة لممتلكاتهم الثقافية المسجلة على قائمة التراث العالمي.

كما دعت اللجنة في قرارها المديرة العامة إلى توعية لجنة التراث العالمي بأوجه التآزر الممكنة بين اتفاقية التراث العالمي واتفاقية لاهاي ولاسيما بروتوكولها الثاني، والى تقديم اقتراح إلى لجنة التراث العالمي لتنظر في المقترحات المحددة الواردة في الوثيقة بشأن تعديل استمارة اقتراح ممتلكات للتسجيل على قائمة التراث العالمي ولتأخذ في الاعتبار أوجه التآزر الواردة في إطار التقارير الدورية. وطالبت اللجنة الأمانة بتقديم تقرير عن التقدم المحرز للدورة الثامنة للجنة.

دراسة إستراتيجية لجمع التبرعات لصندوق حماية الممتلكات الثقافية:

أنشىء الصندوق لأجل حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح بموجب البند 29 للبروتوكول الثاني لعام 1999 لاتفاقية لاهاي لعام 1954، وأصبح فاعلاً في 2009 بعد اعتماد المبادئ التوجيهية لتطبيق البروتوكول الثاني، والتوجهات الخاصة باستخدام الصندوق. ويتكون الصندوق من مساهمات طوعية للدول الأطراف، وقد ساهمت فيه حتى الآن كل من استونيا، فنلندا، هولندا، سلوفاكيا.

وتقرر اللجنة – بإشراف مؤتمر الدول الأطراف – أوجه استخدام أموال الصندوق، وتستطيع السماح باستخدام مساهمة معينة لتنفيذ مشروع أو برنامج ما.

وقد طالب الاجتماع الرابع للدول الأطراف في البروتوكول الثاني (ديسمبر 2011) المديرة العامة بتحضير إستراتيجية لجمع الأموال للصندوق لزيادة امكانياته، كما قامت الدورة السادسة للجنة بدعوة الأمانة إلى تحضير إستراتيجية واسعة لجمع الأموال للصندوق وتقديمها إلى اجتماع الدورة السابعة. فقدمت الأمانة وفق هذا السياق استراتيجيتها ضمن تقرير يوضح أهداف عملية جمع الأموال وأساليب العمل المختلفة للتشجيع على الإسهام بتقديم تبرعات للصندوق.

وأشار التقرير إلى أن الأنشطة التي يمكن تخصيص أموال من الصندوق لتنفيذها من نوعين:

-         الإجراءات التحضيرية: تتخذ على الصعيد الوطني في زمن السلم؛

-         إجراءات الطوارئ والنقاهة: حماية الممتلكات الثقافية خلال النزاعات المسلحة أو بعد انتهاء الأعمال العدائية.

كما تناول التقرير الاستراتيجيات الهادفة إلى التعريف بدور اليونسكو في حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح وفي جمع الأموال.

وقد لاحظ الوفد الهولندي أن هولندا تقدم دعماً سنوياً مقداره 0.5 % من مساهمتها في ميزانية اليونسكو، وأنها لن تستطيع الاستمرار بالمساهمة إذا لم تساهم دول أخرى في هذا الدعم. وقد اعتمدت اللجنة قراراً شكرت فيه الأمانة على عملها وطلبت منها البدء بتطبيق إستراتيجية تأمين الأموال لزيادة قدرات الصندوق لأجل حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، وإعداد تقرير للدورة الثامنة للجنة بشأن حالة تنفيذ إستراتيجية تأمين الأموال وتقديم معلومات محدثة للدورة التاسعة للجنة حول إستراتيجية جمع الأموال للصندوق.

كما أخذت اللجنة في قرارها علماً بأن أربع دول فقط ساهمت حتى ذلك التاريخ في تمويل الصندوق، وأكدت على الحاجة إلى المساهمات المستمرة لإتاحة الفرصة لتقديم المساعدات المالية وغيرها. ودعت اللجنة المديرة العامة إلى تشجيع الدول على المساهمة في الصندوق كما أوصت الدول الأطراف والجهات المانحة الأخرى بالمساهمة فيه.

دراسة تقرير أعده السلفادور حول استخدام المساعدة الدولية الممنوحة بموجب الصندوق

كانت الدورة السادسة للجنة قد وافقت على طلب الدعم المالي الذي قدمه السلفادور وقيمته 23500 دولار أمريكي من الصندوق حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح. وقد طالبت اللجنة السلفادور في قرارها حينذاك تقديم تقرير عن استخدامها للمساعدة المالية إلى الدورة السابعة للجنة بهدف تأمين المتابعة والتقييم اللازمين.

وقدم وفد السلفادور تقريره حول استخدام المساعدة في تنفيذ المرحلة الثالثة للأنشطة المرتبطة بالبروتوكول الثاني لعام 1999 والتي هدفت لتحقيق التالي:

-         وضع علامة الدرع الأزرق (شعار اتفاقية لاهاي) على المواقع السلفادورية الخمسة المنتمية إلى التراث الثقافي والحائزة على « أكبر جانب من الأهمية بالنسبة إلى البشرية »؛

-         اعلام الجمهور السلفادوري عامة بمعنى علامة الدرع الأزرق مع التركيز على أهمية صون الممتلكات الثقافية؛

-         تعزيز قدرات مجموعات مختلفة من السكان القانون الدولي الإنساني وبشكل خاص بشأن اتفاقية لاهاي لعام 1954؛

-         توعية الشبكات المدمجة للفاعلين المحليين بهدف إنشاء روابط وشعور بالتملك تجاه الممتلكات الثقافية.

وقد أخذت اللجنة علماً باستحسان بالتقرير المقدم من قبل السلفادور، وهنأت السلفادور على تنفيذ التزاماته المرتبطة بالمساعدة المالية الممنوحة، ودعته إلى مواصلة جهوده في التوعية لأهمية حماية الممتلكات الثقافية، وطلبت منه تقديم تقرير نهائي للدورة الثامنة للجنة حول استخدام المساعدة المالية لغرض المتابعة والتقييم.

دراسة تقرير حول حماية الممتلكات الثقافية في الأراضي المحتلة أعدته أذربيجان

قدمت أذربيجان للجنة التقرير الذي أعدته بشأنه الممتلكات الثقافية في الأراضي المحتلة، حيث يشير التقرير إلى وجوب حماية الممتلكات الثقافية ليس فقط في حالة النزاع المسلح، بل في حالة وجودها تحت الاحتلال أيضاً إذ كثيراً ما تتعرض الممتلكات الثقافية في هذه الحالات إلى التدمير والحفريات والاستحواذ والتصدير غير المشروع خارج الأراضي المعنية.

ويبين التقرير أن اللجنة، ومنذ اجتماعها الأول عام 2006، لم تنفذ مهامها المرتبطة بحماية الممتلكات الثقافية في الأراضي المحتلة رغم وجود عدة آليات، سواء في الاتفاقية أو في بروتوكولها الثاني، تتناول حماية الممتلكات الثقافية في الأراضي المحتلة غير أنها لم تفعل. ويشير التقرير إلى الفقرات التي تتناول التعامل مع الممتلكات الثقافية في الأراضي المحتلة في اتفاقية عام 1954 وفي بروتوكولها الثاني لعام 1999.

حيث تناولت المادة (5) مثلاً من اتفاقية لاهاي لعام 1954 موضوع الاحتلال، وهي تطلب من الدولة المحتلة اتخاذ الإجراءات الوقائية الملحة للمحافظة على الممتلكات الثقافية التي منيت بإضرار نتيجة العمليات الحربية، كما أن المادة (4) التي تتعلق باحترام الممتلكات الثقافية تحدد بشكل أكثر تفصيلاً ما يخل باحترام الممتلكات.

كما أن البروتوكول الثاني لعام 1999 يتضمن مادة مخصصة لحماية الممتلكات الثقافية في الأراضي المحتلة وهي المادة (9)، التي تحرم وتمنع الطرف الذي يحتل أرض طرف آخر:

·            أي تصدير غير مشروع لممتلكات ثقافية وأي نقل غير مشروع لتلك الممتلكات أو نقل لملكيتها؛

·            أي أعمال تنقيب عن الآثار باستثناء الحالات التي يحتم فيها ذلك صون الممتلكات الثقافية أو تسجيلها أو الحفاظ عليها؛

·            إجراء أي تغيير في الممتلكات الثقافية أو في أوجه استخدامها يقصد به اخفاء أو تدمير أي شواهد ثقافية أو تاريخية أو علمية.

واعتبر التقرير أن أساليب تنفيذ الاتفاقية تشمل إعداد تقارير دورية كل أربع سنوات توفر معلومات عن تطبيق الدولة للبروتوكول الثاني بما في ذلك للمادة (9) المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في الأراضي المحتلة. كما أشار التقرير إلى أن المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة مؤخراً تشير بوضوح إلى المعلومات التي على الدول التي تحتل أراضي دول أخرى تضمينها في تقاريرها الدورية (الفقرة 102).

وقد اقترح التقرير عدداً من الإجراءات منها:

-         دعوة المديرة العامة إلى إرسال ممثلين شخصيين إلى الأراضي المحتلة لتقييم الأوضاع؛

-         أن ينظم رئيس اللجنة اجتماعاً بين ممثلي الطرف الذي يقوم بالاحتلال والطرف الواقع تحت الاحتلال لمناقشة الأمور الفنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية؛

-         دعوة الأمانة لإعداد دراسة تقدم إلى الدورة الثامنة حول أفضل الممارسات في هذا المجال.

وحصلت نقاشات مطولة بشأن هذا الموضوع وبشأن مشروع القرار المقترح، حيث لاقى التقرير اعتراضاً قوياً من أرمينيا وملاحظات من قبل البعض الآخر فتم تشكيل فريق عمل تباحث في الموضوع وقدم مقترحاً توفيقياً إلى اللجنة تم تبنيه من قبلها. وقد سجل وفد أرمينيا اعتراضه على التقرير الذي اعتبره مسيساً و كذلك على القرار الذي اعتمدته اللجنة.

وقد ذكّر القرار الذي اعتمدته اللجنة بالفقرة ذات العلاقة (102) من المبادئ التوجيهية التي تطلب من الدول الأطراف تضمين تقاريرها الدورية معلومات عن تطبيق البروتوكول الثاني فيما يتعلق بالأراضي المحتلة، كما ذكّر بالفقرة التي تتناول الدعم التقني الذي تقدمه اليونسكو بما في ذلك إمكانية إرسالها لوفود تقنية عند الطلب. وبعد أن أكدت اللجنة في قرارها على أهمية حماية وصون الممتلكات الثقافية في الأراضي المحتلة، طلبت من الأمانة تحضير وثيقة على أساس المشاورات التي جرت في الدورة السابقة للجنة، تركز بشكل خاص على تطبيق الأحكام والآليات الخاصة باتفاقية لاهاي لعام 1954 وببروتوكولها الثاني لعام 1999 المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية في الأراضي المحتلة، وتقديمها إلى الدورة الثامنة للجنة في عام 2013.

أمور أخرى وختام الجلسة:

وقد أجرى وفد ايطاليا ضمن بند (أمور أخرى) تقديماً حول الإجراءات المتخذة في ايطاليا لحماية وصون الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.

وألقى رئيس اللجنة في نهاية الاجتماع كلمة ركز فيها على التوجهات الأساسية لعمل اللجنة في العام الحالي والتي تضمنت:

·            توفير الوثائق الخاصة لعمل اللجنة على الانترنت؛

·            تنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنة؛

·            زيادة عدد الدول المصادقة على الاتفاقية وبروتوكولها؛

·            العمل على موضوع إيجاد شعار للحماية المعززة؛

·            متابعة الوضع في مالي.

كما أشار الرئيس إلى المواعيد المبدئية للأنشطة الرئيسية المرتبطة باتفاقية لاهاي وبروتوكولها لعام 2013 وعلى النحو التالي:

-         10 ديسمبر: اجتماع للدول الأطراف في اتفاقية لاهاي لعام 1954؛

-         11 ديسمبر: اجتماع للدول الأطراف في البروتوكول الأول (لعام 1954)؛

-         12-13 ديسمبر: اجتماع لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح (المنبثقة عن البروتوكول الثاني لعام 1999).

وأعلن بعد ذلك اختتام أعمال الدورة السابعة للجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح.

المصدر: مندوبية ليبيا لدى اليونسكو


Article printed from Permanent Delegation of Libya to UNESCO: http://www.libya-unesco.org/dyn

URL to article: http://www.libya-unesco.org/dyn/%d8%a7%d9%86%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a9-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85/

Copyright © 2010-2014 Permanent Delegation of Libya to UNESCO. All rights reserved.